السيد الخوئي
229
معجم رجال الحديث
84 ، الحديث 15 ، وفيه كما في الموضع الأول من التهذيب ، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله . وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن حديد . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 740 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب ضل هديه ووجدها غيره فذبحها ، الحديث 964 . إلا أن فيه : " محمد بن أحمد " بدل : " أحمد بن محمد " ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله 183 ، الحديث 9 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أبيه . التهذيب : الجزء 4 ، باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه ، الحديث 590 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم الاحتقان ، الحديث 257 . ولكن محمد بن يعقوب رواها : عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب ما يسعط ويصب في إذنه الدهن 29 ، وعن بعضها الآخر كما في الكافي ، والوسائل كما في الكافي ، إلا أن فيه : الحسن نسخة للحسين في الموردين . روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب أنه لا رضاع بعد فطام 90 ، الحديث 2 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث 1312 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث 715 ، إلا أن فيهما عبد الله بن محمد ، بدل أحمد بن محمد ، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا . روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 49 .